قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1427 الموافق 10 أكتوبر سنة 2006، يحدد محتوى الدفتر المهني للصياد البحّار ومواصفاته التقنية وكذا شروط وكيفيات إعداده ومنحه
المادة 8
يمنح أجل ستة ( 6 ) أشهر لمحترفي الصيد البحري للامتثال لأحكام هذا القرار وهذا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.