قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1427 الموافق 10 أكتوبر سنة 2006، يحدد محتوى الدفتر المهني للصياد البحّار ومواصفاته التقنية وكذا شروط وكيفيات إعداده ومنحه
المادة 3
تعد الدفاتر المهنية وتسلم من طرف الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات المختصة إقليميا. 30 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 فبراير سنة 2007 م