قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1427 الموافق 10 أكتوبر سنة 2006، يحدد محتوى الدفتر المهني للصياد البحّار ومواصفاته التقنية وكذا شروط وكيفيات إعداده ومنحه
المادة 2
يخضع للحصول على الدفتر المهني كل شخص منصوص عليه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.