قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف ، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثاني — كيفيات معالجة طلب ملف اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال
المادة 6
بعد تقييم الملف، يبت الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية في طلب الاعتماد في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف كاملا.