المادة 5
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح
2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة العائلية ..
3 - شهادة الجنسية ،
4 - نسخة من سجل السوابق القضائية ( رقم 3( ) .
5 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المترشح لها ، 6 نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة الضرب على الآلة الكاتبة أو من أي شهادة أخرى مطلوبة ،
7 - مذكرة المشاركة يسلمه مركز التكوين الادارى الذى يختار المترشح الامتحان فيه . 8 نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء، من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.