الفصل الأول — بنود عامة
المادة 8
يجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد الخضوع إلى إجراءات المراقبة والتراخيص والرصد للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستوردة كما هو منصوص عليها في التنظيم المعمول به.
يجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد أن تحتفظ، بالنسبة لكل حصة من المواد الصيدلانية المستوردة، بشهادات تحليل وتحرير الحصص، ولكل حصة أو نوع من المستلزمات الطبية المستوردة، شهادات المطابقة وشهادات التحليل الصادرة عن مختلف المتدخلين في تصنيعها والواجب تقديمها في إطار إجراءات المراقبة، وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.
ويجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد أن تقدم للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، وعند الاقتضاء، للمؤسسات العمومية أو لمرقي الدراسات العيادية، ترخيص تسويق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المسلّمة من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، قبل تسويقها.
وفي حالة إعادة بيع المستلزمات الطبية على حالتها مباشرة لمؤسسات الصحة، يجب على المؤسسة الصيدلانية للاستيراد تقديم ترخيص التسويق، عند الاقتضاء، الذي تسلمه الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لهذه المؤسسات.