قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
الفصل الأول — بنود عامة
المادة 4
تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بإعادة بيع على حالتها، المواد الصيدلانية التي تستوردها، إلى المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة، ولهياكل ومؤسسات الصحة، أو عند الاقتضاء، لاستعمالها في الدراسات العيادية ويمكنها إعادة بيع، المستلزمات الطبية التي تستوردها مباشرة إلى مؤسسات الصحة، على حالتها.