الفصل الثالث — بنود خاصة
المادة 37
يطبق دفتر الشروط التقنية الخاصة بالاستيراد هذا، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
حرّر بالجزائر في قرئ وصودق عليه الملحق الأول قائمة الوثائق والمستندات المكوّنة للملف المطلوب يجب أن يتضمن الملف المطلوب ما يأتي :
– اعتمادات المؤسسة الصيدلانية للاستيراد و/ أو التصنيع حسب الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط التقنية للاستيراد،
– نسخة مطابقة من السجل التجاري،
– تصريح باكتتاب دفتر الشروط التقنية للاستيراد من طرف المؤسسة الصيدلانية وفق نموذج تعده المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية،
– قائمة كميات المواد التي سيتم استيرادها وبرنامج التوريد حسب النماذج التي تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية،
– التزام التضامن منتج / مورد – مؤسسة صيدلانية للاستيراد تطبيقا لأحكام المادة 23 من دفتر الشروط التقنية للاستيراد،
– الرقم التعريفي الجبائي. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا لم ا ل م ا لم ا ل ط س ر ب ت ج ت ي ل ز ع ؤ ا م س ر ي س خ الم ر ق ة :
ص م م ا ل ا د ق ص ق ر ة ر ي م ح د ق ر ا لا ر ئ ر ز ن الم / ي م ة ص س ا ت :
د ق غ ة ل ا ل ت س م ي ة ال ت ا لا ج س ا ر ي م ال ف م ئ ة ا لخ ص ا ئ ص ال ت و ض ا ي ل ب ت ص الم ر ن ب ل ي ش د ح أ ا ل ال ش ا ل ه ا لم مخب ش ر ر ر ي ل ا لم ك ح ة ص أ و ب ق ن ا عّ لم ا ل س ث ا لح ا ر ت ل ص ق ل ث م ز ة م ا ت ال ت ت ص ا ا ر ا ن ي ل ي خ ط ع ب ي ال ة ص ن ا ت لا ت ا ر ح ه ا ي ي ء خ ة ال U( ش ا ل ح س B/ ن ع O / ر F و ع ) ح ن د د ة ال ا ل ن و ق د ح ي د ة ة ة ا لج ال س ز ع ا ئ ر ر ي ب ي ت ا / ل د و ي ح ن د ا ر ة الم ا ا ل ن ك ف م ذ ي ة ة ب و ح الم ال د ة س ك م ا ل ل مّ ي ب ة ة ي ع ا / ل مخز ح و ا ل ن ة ا ي ت 22 رمضان عام 1447 ه / العدد 19 12 مارس سنة 2026 م الم ال ال ت د و ش س ر ا ا ل ت م م لم ل ي ر ز ت ة ك ي ؤ ا ة ة ر الم س ال ي ال ت س خ د و ش س ل ت م ة :
ي ر ة ي ة ك ة ا ة ل ا ص ل ة ت ا ج لا ي ي ا س د ر م لا ي ال ن ص ي ال ة ة ي ش د لا ك :
ن ل ي الج ر ع ة ال ت و ض ي ب الح ر ص ق م ة ال ت ت ص ا ر ن ي خ ي ع ا ص ل ص ا ت ن ت لا ت ا ر ح ه ا ي ي ء خ ة الم ل ا ن ب ل ل ش د ت أ ص / الم ال ر الم ي ص و مخب ح ر ن ا ر دّ عّ ل / ا ا لأ U( ا ا ل ل ل ل س س B/ و ش ا لم ح ح ع ب O د ر F ة ن ع و ل / ن ع ح ) / د لجا ي ق U( ال و ز ع لا ل ا A/ ح ائ م س ل P د و ع ل ث P ة ر م ر م ي ي و ا ) / ن ا د ي ا د ل ك م ا م ا ل مخز ي ص و ة ن ي لا د ص ل ا ا م لا ل ل و ل و خ ي م ط ك ن د لا و ن ا ز ي ن اد ي ل و ي ة ة ن ة ة ا ال لم س مخز ل و مّ و ن ا م لأ الم م و خ ل ا د ز ي ة و ة ة ن ال ت ت ص ا ر ر ي خ ي ح ح ل ل م س م س خ م ت ص ن ش ص ت ف ص و ي ج ا ي ت ل ل ص م م خ ن ي ص ت د ل و ي ص ج ا ل ت ال ص ت م س م ق ا ج ر ح ي ر ب ل ت ( اس ص ال ت ص ن ي ي ر ف ع ا د ة ) / ج ( ج م الم ن ر ن ي ج ن و س ع ت ع ي و ) ج / وزارة السياحة والصناعة التقليدية