الفصل الثالث — بنود خاصة
المادة 36
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يترتب على كل تقصير من قبل المؤسسة الصيدلانية للاستيراد في التزاماتها الواردة في دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، ما عدا حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا، فسخ دفتر الشروط التقنية للاستيراد، لا سيما في الحالات الآتية :
– عدم احترام المؤسسة الصيدلانية للاستيراد الأحكام التشريعية و/أو التنظيمية المعمول بها،
– عدم احترام المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بندا أو أكثر من بنود دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، المتعلقة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وجودتها،
– عدم توفر المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لا سيما المواد الأساسية المنوطة بالمؤسسة الصيدلانية للاستيراد بعد تسليم التأشيرة التقنية للاستيراد المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، بدون إعلام مسبق للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، مصحوبة بالمبررات المثبتة قانونا،
– عدم احترام المؤسسة الصيدلانية للاستيراد آجال التوريد الواردة في برنامجها التقديري للتوريد، من دون تبرير للتغييرات المحتملة المصرح بها للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية قبل الآجال المقررة،
– كل تصريح كاذب من المؤسسة الصيدلانية للاستيراد يتعلق بالتزاماتها المنصوص عليها في دفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا، ويخص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.