الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الصيدلانية للاستيراد
المادة 24
تلتزم المؤسسة الصيدلانية للاستيراد بما يأتي :
– إنجاز وارداتها التقديرية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا لدفتر الشروط التقنية للاستيراد هذا،
– إرسال برنامجها التقديري للتوريد إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، بعد تسليم البرامج التقديرية السنوية للاستيراد،
– تنفيذ الواردات وفقا للبرامج التقديرية للاستيراد المسلّمة والبرنامج التقديري للتوريد المرسل، مع إعلام الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بأي تغيير،
– إعلام الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، كل أسبوع، بحالة المخزونات المتوفرة، وبكافة المعلومات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
– إتاحة المعطيات المتعلقة بالمعلومات المتكونة من الرموز الشريطية ثنائية الأبعاد لمصفوفة البيانات، لا سيما الأرقام التسلسلية بطريقة إلكترونية مؤمّنة وفقا للإجراءات التي تحددها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.