الفصل الأول — بنود عامة › القسم الثالث — المستلزمات الطبية
المادة 22
يجب أن يكون التوضيب الأولي والثانوي للمستلزمات الطبية مطابقا للمقاييس الدولية المعمول بها، وأن يحمل لا سيما البيانات الآتية حسب فئة المستلزمات الطبية باللغة العربية وأي لغة أجنبية أخرى مستعملة في الجزائر :
– الاسم التجاري للمستلزم الطبي،
– تعيين المستلزم الطبي،
– التركيبة النوعية والكمية، عند الاقتضاء،
– ر قم مقرر المصادقة، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
– كيفية استعمال المنتوج، عند الاقتضاء،
– الخصائص التقنية،
– طريقة التعقيم، عند الاقتضاء،
– التحذيرات أو الاحتياطات المطلوبة،
– شروط ومدة حفظ وتخزين المستلزم الطبي،
– تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية أو تاريخ انتهاء الاستعمال،
– رقم الحصة أو رقم التسلسل، عند الاقتضاء،
– البيانات الخاصة، لا سيما بالنسبة للمستلزمات الطبية المعقمة (غير القابلة لإعادة الاستعمال)،
– التسمية أو اسم وعنوان المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر المصادقة،
– التسمية أو اسم المنتج أو المنتجين وعنوان الموقع و/ أو مواقع تصنيع المستلزم الطبي،
– الهيئة أو الهيئات المصادقة أو الهيئات المماثلة،
– نوع الشهادة / الوسم في بلد المنشأ.