قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
الفصل الأول — بنود عامة
المادة 12
يجب أن يظهر سعر البيع للجمهور على اللصيقة الموضوعة من طرف المؤسسة الصيدلانية للاستيراد على توضيب كل الأدوية الموجهة للتسويق في الصيدليات.
ويجب أن تكون كيفيات وضع اللصيقة على توضيب الأدوية، والشكل، والبيانات الإلزامية التي تحتوي عليها، مطابقة للتنظيم المعمول به.