قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « وادى زناني »
المادة الأولى
يقبل التنازل الكلى لشركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله (CREPS) وشركة البترول في الجزائر ) CPA ( عن رخصة امتياز حقل الوقود السائل أو الغازي والمسماة « وادى زناني » والمتضمنة قسما من اقليم عمالة الواحات ...