قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتضمن ارشادات شد الحزام الواقي المجهزة به السيارات الخاصة. 655
المادة 5
لا تنطبق أحكام المادة الاولى أعلاه الا بعد سنة من تاريخ نشر هذا القرار. على السائقين وراكبى السيارات المستعملة منذ أول يناير سنة 1974 وغير المزودة بالاحزمة الواقية.