قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتضمن ارشادات شد الحزام الواقي المجهزة به السيارات الخاصة. 655
المادة 4
في تطبيق هذا القرار :
تعنى عبارة «سيارة خاصة » نوع السيارة كما هو موجود في بطاقة الترقيم، تعنى عبارة «مدينة المحيط الذي تجتمع فيه العمارات المتقاربة البناء والمشار الى باب دخولها والخروج منها باشارات موضوعة لهذا الغرض على طول الطريق الذي يقطعه أو يجانبه، تعنى عبارة «الطريق السريع في المدينة كل طريق أو جزء من الطريق الذي تفوق فيه السرعة المسموح بها 60 كلم في الساعة.