قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتضمن ارشادات شد الحزام الواقي المجهزة به السيارات الخاصة. 655
المادة 3
يعفى من وجوب شد الحزام الواقي راكبو المقاعد الامامية في :
- - سيارات مصالح الشرطة والدرك الوطني ومكافحة الحرائق،
- سيارات الاسعاف
- سيارات تدخل مصالح البريد والمواصلات، وسيارات الكهرباء والغاز عندما تقوم بمهام مستعجلة.