قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتضمن ارشادات شد الحزام الواقي المجهزة به السيارات الخاصة. 655
المادة 2
يخضع لوجوب شد الحزام الواقى المذكور في المادة الاولى أعلاه سائقو السيارات وراكبوها في الاماكن الامامية السائرون في الطرق المسماة «الطرق السريعة في المدن».