قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتضمن ارشادات شد الحزام الواقي المجهزة به السيارات الخاصة. 655
المادة الأولى
يجب على السائقين وراكبي | السيارات الخاصة بالمقاعد الامامية المرقمة للمرة الاولى في أول يناير سنة 1974 شد الحزام الواقي عندما تكون هذه السيارات مجهزة بالاحزمة الواقية وتسير خارج المدن.