قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 10 أبريل سنة 2011، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى نائب مدير الموظفين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.