قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 10 أبريل سنة 2011، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى نائب مدير الموظفين
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد سمير لحول، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.