قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي" سيدي خليفة " بولاية تيزي وزو
المادة 3
ينش ر هذا القرار ف ي الجريدة الرّسم يّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة .2017 حسن مرموري المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 31 ديسمبر سنة 2017 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي