قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي" سيدي خليفة " بولاية تيزي وزو
المادة 2
مخطط التهيئة السياحية يع ادل رخصة التج زئة بالنسبة للأجزاء الق ابلة للبناء.