قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2017
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1439 الموافق 20 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي" سيدي خليفة " بولاية تيزي وزو
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّتين 18 و 24 من المرسوم التّنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الم وافق 11 م ارس سنة 2007 والم ذكور أع لاه، ي وافق ع لى مخط ط التهي ئة السي احية الم راجع لمن ط قة الت وسع والم وقع السياحي " سيدي خليفة "، بل ديتي آي ت ش افع وأزف ون، ولاية تيزي وزو، الملحق ب أصل هذا القرار، بمساح ة قابلة للت هيئة ق درها 93,08 هكت ارا من أصل مساحة قدرها 637,5 هكتارا لمنطق ة التوسع والموقع السياحي.