قرار

قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1417 الموافق 21 مايو سنة 1996، يحدد الحصة المضمونة لتغطية الأخطار المرتبطة بتأمين القرض عند التصدير

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.