قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الخامس — أحكام متعلقة بالتذاكر
المادة 45
تطبع التذكرة على دعائم ورقية أو رقمية.
تتكون التذكرة من جزأين يمكن فصلهما يقدم جزء للمتفرج أما الجزء الآخر ويدعى "القسيمة" فيحتفظ به المستغل وجوبا لمدة 365 يوما، للتبرير به خلال عمليات المراقبة والإدلاء.