قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
الفصل الرابع — التزامات تتعلق بالسير
المادة 41
يجب على مستغل قاعات العروض السينمائية أن يخرج من القاعة ودون تعويض عن التذكرة، كل شخص ذي سلوك مضر أو شخص يشوش طمأنينة الحضور. كما يمكن المستغل اللجوء إلى قوة الأمن، عند الحاجة.