المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 16 أبريل سنة .2006 عن وزير الدولة، عن وزير الأشغال وزير الداخلية العمومية والجماعات المحلّية الأمين العامّ الأمين العامّ محمد بوشمة عبد القادر والي ★ ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل ع ام 1427 الموافق 16 أبريل سنة 2006، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية ميلة.
إنّ وزي ر الدولة، وزي ر الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي :
الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية وتعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.