المادة 2
تحدد الطرق البلدية المعنية كما يأتي :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق ال وطني رقم 77 أ (ن.ك 300)+5 عند بين الوعر والطريق الولائي رقم 2 (ن.ك 700)+35 عند فدولس، مرورا بمينار زرزة والبالغ طوله 16 كلم، "كطريق ولائي رقم ."1 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 77 أ وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+16 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .2
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 5 (ن.ك 150)+380 والطريق الوطني رقم 100 (ن.ك 000)+15 التلاغمة، البالغ طوله 16.700 كلم "كطريق ولائي رقم ."3 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 5 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 700)+16 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .100