المادة 2
تحدد الطرق البلدية المعنية كما يأتي :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 9 (ن.ك 000)+50 وتيزي نبربر والبالغ طوله 13,300 كلم، "كطريق ولائي رقم ."16 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 9 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 300)+13 عند تيزي نبربر.
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 43 (ن.ك 800)+0 والطريق الوطني رقم 9 (ن.ك 800)+45 والبالغ طوله 25 كلم، "ك طريق ولائي رقم ."17 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقط ة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 43 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+25 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .9
3 - يصنف ويرقم الطريق الريفي رقم 6 الذي يربط بين الطريق الولائي رقم 21 (ن.ك 500)+2 والط ريق الولائي رقم 15 (ن.ك 4+000)، والبالغ طوله 11,600 كلم "كطريق ولائي رقم ."5 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 21 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 600)+11 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .15
4 - يصنف ويرقم الطريق القروي رقم 11 الذي يربط بين الطريق الولائي رقم 21 (ن.ك 500)+4 والطريق الولائي رقم 15 (ن.ك 200)+18 والبالغ طوله 21 كلم، مرورا بسماوون "كطريق ولائي رقم ."22 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 21 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+21 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .15
5 - يصنف ويرقم الطريق القروي رقم 14 الذي يربط بين الطريق الولائي رقم 173 (ن.ك 800)+10 والطريق الولائي رقم 13 (ن.ك 400)+6 مرورا بالأكفدو، والبالغ طوله 26 كلم، "كطريق ولائي رقم ."1 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 173 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+26 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .13 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط بين الطريق الوطني رقم 75 (ن.ك 500)+22 والطريق الولائي رقم 141 (ن.ك 500)+8 التقاطع مع الطريق ال وطني رقم 74 (ن.ك 000)+73 والبال غ ط وله 79 ك لم، "كطريق ولائي رقم ."35 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 75 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+79 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .141