المادة الأولى
طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 22 ديسمبر س نة 1990 والمذكور أع لاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "4 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة سيدي داود (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "8 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة سيدي محمد بن علي(ولاية غليزان) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 (بارا) قطرها "16 (بوصة)، موجهة لتموين مدينة القالة (ولاية الطارف) بالغاز الطبيعي. 6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م