قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة 1975 يتضمن تعريف الوحدات المكونة للشركة الوطنية لصناعات السيليلوز (سونيك) وتحديد عددها قصد تأليف مجالس العمال . 271
المادة 2
يكلف المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية ومدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ومدير تكوين الاطارات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في II محرم عام 1395 الموافق 24 يناير سنة : 1975 بلعيد عبد السلام 272 الجريدة الرسمية وزارة التجارة