المادة 7
يشتمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، على 3 اختبارات كتابية للقبول و 5 اختبارات شفهية الزامية للنجاح وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال | برنامج الاختبارات :
عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلى :