المادة 5
يجب أن تكون طلبات المشاركة في الامتحان المهني مكتوبة باليد، ويقتضى توجيهها بالطريق السلمى قبل أ الاختبارات الكتابية :
تحرير تقرير تقني مع رسم أو خريطة المدة 3 ساعات المعامل 3 ) وينقط التقرير على 15 والرسم أو الخريطة على 5 اختبار كتابي في اللغة الوطنية .
انشاء في موضوع ادارى المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ) ، وكل تنقيط يقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار الاخير يؤدى للرسوب، وينقط كل اختبار على 20.
ويقبل المترشحون الذين احرزوا 60 نقطة للتقدم الى الاختبارات الشفاهية .
وكل تنقيط يبلغ 5 على 20 يؤدى للرسوب .
ب - الاختبارات الشفهية :
يشتمل الامتحان الشفهي على سؤال فى كل من المواد التالية :
المصطلحات المعامل 3 الادارة والتشريع المعامل 5، الاسعاف المعامل 3 الفيزياء المعامل 3 الكيمياء المعامل 3.
ج - الاختبارات التطبيقية :
مناورة لعملية اطفاء وانقاذ ( المعامل 3 ) .
ويقبل نهائيا المترشحون المحرزون على معدل عام قدره 260 نقطة في جميع الاختبارات المقررة •