قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الرقباء للحماية المدنية . 1275
المادة 2
يفتح الامتحان المهنى للاطفائيين في الحماية المدنية البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة في هذا السلك.
ويخفض حد السن الاقصى المقرر أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتعدى الحد الاقصى خمس سنوات . ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .