قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الرقباء للحماية المدنية . 1275
المادة 10
تتألف لجنة الامتحان المهني كما يلى :
- المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية،
- ضابط عال مرسم للحماية المدنية، رئيس المصلحة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية ملازم مرسم للحماية المدنية .