قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يحدّد المميزات التقنية لمحضر الفرز لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.