قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية الشباب وإدماجهم
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد يوسف يخلف، مدير ترقية الشباب وإدماجهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.