المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاقتصاد الوطني ومدير انتاج الصناعة التقليدية ، ومدير الادارة العامة لوزارة 212 الجريدة الرسمية السياحة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني وزير السياحة بشير بومعزة احمد فايد قرارات عمال العمالات عمالة الجزائر وصل بتصريح مسلم بمقتضى المادة ، من قانون أول يوليو سنة 1901 للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر 1384 ه يترأسه والموجود مقره في الجزائر العاصمة 4- نهج جول فيرى بالابيار ، وذلك بعد الاجتماع العام التأسيسي المنعقد في 12 ديسمبر سنة 1963 انذار لمدير شركة « اشغال وبناء في أفريقيا »
بلاغات وجه انذار للسيد دايما هنرى بصفته رئيسا ، مديرا عاما للشركة » أشغال وبناء في أفريقيا » الكائنة في 23 شارع ادغار كيني في مدينة الجزائر ، بالاضافة لهذه الشركة ولحسابها ، ليستأنف في ظرف 20 يوما تنفيذ الاشغال المتعلقة بتزويد مركز مداوروش (مونتيسكو سابقا) بالماء العذب وفي حالة امتناع المتعهد المشار اليه من الاستجابة لهذا الانذار خلال الاجل المذكور تتابع الاشغال ويقام مقامه وعلى يشهد عامل عمالة الجزائر بأنه استلم بتاريخ 2 ابريل مسؤوليته الخاصة وما تجرى من الاخطار فيباشر تلك 1964 من السيد ابن حمودة مصطفى الموظف ، الساكن بالجزائر العاصمة - عمارة القائد - بالابيار ، بيانا يعلم فيه بتأسيس لجنة حي عمارات القائد وتشكيل مجلس الادارة الذي الاشغال المتعاقدة التي يمكنها استعمال المعدات المتعلقة بالاشغال الضرورية لانهائها وذلك لحين انهاء الاشغال المشار اليها .
المطبعة الرسمية - الجزائر