المادة الأولى
تحول ادارة انتاج الصناعة التقليدية واختصاصاتها في ميدان الصناعات التقليدية ، والمؤسسات الانتفاعية الصغيرة والمتوسطة الى وزارة السياحة .
الجمعة 30 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 ان مصالح الادارة التي تضم الادوات والموظفين الاداريين .
والمتعاقدين والموظفين الذين يعملون بعنوان التعاون الفني هي التالية :
1 - المصلحة المركزية :
مديرية الكتابة مكتب المستشار التقنى مكتب الشؤون الادارية مكتب المالية مكتب التعاونيات مكتب الاحصائيات والرخص مكتب جمعية اعانة مراكز الصناعات اليدوية المكتب التقنى للانتاج 2 المصالح الخارجية :
مفتشية الجزائر العاصمة مفتشية وهران مفتشية تلمسان مفتشية قسنطينة مفتشية تيزي - وزو مفتشية الصحراء مجموع مراكز الصناعة التقليدية والبنايات والادوات والموظفون المنسبون الى المكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية بمقتضى المادة 3 من المرسوم رقم 63-475 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 مركز بير مندرايس) صناعة الزرابي والتطريز) مركز شرشال (التطريز) مركز روفيجو (نساجة) مركز بني يني (صناعة الخشب) مركز تيزي - وزو (بصدد الانجاز) مركز قسنطينة (النساجة) مركز سكيكدة (صناعة الزرابي والتطريز) مركز تلمسان (صناعة الزرابي) مركز عنابة) صناعة الزرابي والتطريز) مركز تبسة (صناعة الزرابي) مركز سطيف) صناعة الزرابي والتطريز) مركز بسكرة (صناعة الزرابي) مركز بابار (صناعة الزرابي) مركز الاغواط (صناعة الزرابي) مركز وهران (أكمول ، غمبيطة ، كريطاس ، النساجة ، التطريز) مركز معسكر (صناعة الزرابي) مركز تيارت (صناعة الزرابي) مركز سيدي العبدلى (صناعة الزرابي) مركز زناتة (صناعة الزرابي) مركز مدرسة الصباغة . 4 الاشراف على مركز الاسعاف الفنى الصناعي التقليدي والمراكز النموذجية التابعة لادارة الانتاج الصناعي التقليدي .
مركز بير مندرايس النموذجي مركز الاسعاف التقني الصناعي المركز النموذجي لصناعة الفخار المركز النموذجي بتلمسان المركز النموذجي لصناعة المصوغات المراكز المتنقلة