قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 ، يتضمن انشاء وحدة اقتصادية فى المؤسسة العمومية لنقل المسافر من في جنوب شرق البلاد. 2524
المادة 3
تتولى وحدة الصيانة والاستغلال في غرداية تقديم الخدمات فى ميدان النقل العمومي للمسافرين ضمن الحدود الاقليمية وحسب شروط الاستغلال التي حددتها المؤسسة العمومية لنقل العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد،