قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التنظيم والموظفين التكوين
المادة الأولى
يفوض إلى السيد علي بوشامة، مدير التنظيم والموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.