قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 18 سبتمبر سنة 15 1993، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك والفضة والذهب في المساحة المسماة "سلسلة أو غرطة " ( بشار وأدرار )
المادة 3
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.