قرار · ج.ر عدد 77 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائى والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والسويد . 1161

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.