قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر ويوغوسلافيا . 803
المادة الأولى
يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع يوغوسلافيا ب 4,08 فرنكات ذهبية أي 6,60 دج •