قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يحدد خصائص أسلحة المشايرة وكذا ذخيرتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.