قرار

قرار مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.