قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1401 الموافق 9 يونيو سنة 1981 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1981-1982 * 1094
المادة 3
تكون رخصة الصيد وطنية تسمح بالصيد فى كامل التراب الوطنى باستثناء الاراضى الممنوع الصيد فيها مثل الاحتياطات الطبيعية والغابات التابعة لاملاك الدولة أو البلدية والحدائق الوطنية كلها أو بعضها .
ويخضع الصيد في أراضى الغير والجماعات وأراضي المزارعة، لرخصة الملاكين وذوى الحقوق الشرعيين .