قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 ، يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بتجديد المجلس الشعبي الوطني. 2584
المادة الأولى
يرخص لولاة أدرار، الاغواط، بسكرة بشار، تامنغست، تندوف ايليزي، غرداية، الوادي، البيض، تيارت سعيدة المسيلة، ورقلة النعامة باتنة، خنشلة، أن يقدموا باثنين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، بموجب قرارات، تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بتجديد المجلس الشعبي الوطني في 26 ديسمبر سنة 1991 في البلديات | التابعة لاختصاصهم التي يتعذر فيها لأسباب مادية اجراء عمليات الانتخاب في يوم واحد لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخاب وتوزيع السكان.