المادة 3
يكلف الولاة ومديرو المصالح المالية للمجالس التنفيذية للولايات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني | عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة .
وبمقتضى الأمر رقم 78-03 المؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة أشغال الشرق الكبرى .
وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، الشعبية ...
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 11978 عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة