قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين. 2103
المادة 4
يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل قبل 18 نوفمبر سنة 1982، تاريخ اقفال باب التسجيل، الى مديرية التربية لكل ولاية.